السيد البروجردي
456
جامع أحاديث الشيعة
ويؤدى الخراج ( قال - يب ) فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته ( 1 ) فان ذلك لا يحل . فقيه 156 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن أرض يريد ( وذكر مثله ) . وتقدم في رواية ابن أبي نصر ( 1 ) من باب ( 5 ) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله : والناس يقولون : لا يصلح ( تصح - خ ل ) قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم وفي روايته الأخرى ( 2 ) ما يقرب ذلك . وفي كثير من أحاديث باب ( 7 ) المزارعة من أبوابها ما يناسب ذلك . وفي رواية ابن بكير ( 2 ) من باب ( 10 ) انه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل قوله : يقبله الأرض أو لا على أن لك في كل أربعين منا منا . وفي رواية الفيض ( 3 ) من باب ( 11 ) انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة قوله : ما تقول في أرض أتقبلها من السلطان ثم أو اجرها أكرتي ، وفي أحاديث الباب المتقدم وما تقدم عليه والباب التالي ما يناسب ذلك ، ولاحظ باب ( 23 ) أنه لا يجوز أن يؤاجر الرحى والمسكن بأكثر من الأجرة من أبواب الإجارة وباب ( 24 ) أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به ، وفي رواية يونس ( 5 ) من باب ( 26 ) أن بيع العين لا يبطل الإجارة قوله : رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة الخ . * ( 15 ) باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر * 1512 ( 1 ) يب 201 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة
--> ( 1 ) القبالة - فقيه .